القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم النادي بما يلي: ١- مراعاة التعامل الدينية والأخلاقية، وعدم الاختلاط، والالتزام بالصلاة وتوفير أماكن لها. ٢- مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لغياية الشباب ذات العلاقة بما نشاطه. مراعاة المواقع المطلوبة وماعير السلامة، ٤- توفير أماكن خاصة لحراج الحامل المختلطة إن هم في سياق التعليم العام؛ ومراعاة عدم استخدام التناحي أثناء ساعات الدراسة. ٥- توفير العدد الكافي من المشرفين والمشرفين، وأدوات الإسعاف ووسائله. ٦- توفير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. ٧- إشعار الجهات الأمنية المختصة بوقت كاف لإقامة السباكات. ٨- إبلاغ الجهات المختصة وجود حوادث وقع فيها أضرار أو وفيات. ٩- تكوين لجان دائمة لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١