اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم النادي بما يلي:
١- مراعاة التعامل الدينية والأخلاقية، وعدم الاختلاط، والالتزام بالصلاة وتوفير أماكن لها.
٢- مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لغياية الشباب ذات العلاقة بما نشاطه.
مراعاة المواقع المطلوبة وماعير السلامة،
٤- توفير أماكن خاصة لحراج الحامل المختلطة إن هم في سياق التعليم العام؛ ومراعاة عدم استخدام التناحي أثناء ساعات الدراسة.
٥- توفير العدد الكافي من المشرفين والمشرفين، وأدوات الإسعاف ووسائله.
٦- توفير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
٧- إشعار الجهات الأمنية المختصة بوقت كاف لإقامة السباكات.
٨- إبلاغ الجهات المختصة وجود حوادث وقع فيها أضرار أو وفيات.
٩- تكوين لجان دائمة لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد