اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على النادي تلبية دعوات الرئاسة والجهات الأخرى ذات العلاقة بعمله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد