اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوي الرئاسة حسب النظام رسميا قيمته (خمسة ألف ريال) عند التخفيض بتشغيل النادي، كما تستوي قيمة عنه عند التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد