القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الرئاسة تخريصا النادي، وذلك بعد استيفاء الآتي: ١- صدور تخريص لدى اللائحة السارية من الأمانة أو البلدية المختصة. ٢- موافقة الجهات ذات العلاقة على إكمال المتطلبات المشروع ومطابقتها للشروط. ٣- موافقة الرئاسة على إنشئة تشغيل النادي، وتشمل الآتي: أ- أوقات العمل. ب- المقابل المالي واستمارات الاشتراكات العضوية للاعضاء العاملين. ج- المقابل المالي للاشتراك. د- مقابل تذاكر دخول النادي لفير الأعضاء. و- مقابل استعمال السيارات لفير الأعضاء والممتسبين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١