اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الرئاسة تخريصا النادي، وذلك بعد استيفاء الآتي:
١- صدور تخريص لدى اللائحة السارية من الأمانة أو البلدية المختصة.
٢- موافقة الجهات ذات العلاقة على إكمال المتطلبات المشروع ومطابقتها للشروط.
٣- موافقة الرئاسة على إنشئة تشغيل النادي، وتشمل الآتي:
أ- أوقات العمل.
ب- المقابل المالي واستمارات الاشتراكات العضوية للاعضاء العاملين.
ج- المقابل المالي للاشتراك.
د- مقابل تذاكر دخول النادي لفير الأعضاء.
و- مقابل استعمال السيارات لفير الأعضاء والممتسبين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد