القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تمنح الرئاسة مدينا للمشروع وفق نموذج تعهده لهذا الغرض ويرفق به الآتي: أ- عقد شراكة من وزارة التجارة وتكونه العقد بوزارة التجارة. ج- موافقة الأمانة أو البلدية المختصة على موقع النادي. د- موافقة الجهات ذات العلاقة على المشروع. ٢- تكون مدة التخريص المبدئي للمشروع عامين، يبدأ خلالها صاحب المشروع في إنشائه وتجهيزه، واستكمال متطلبات تشغيله واللعبين لهذه المدة لغرض ممارسة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١