اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تمنح الرئاسة مدينا للمشروع وفق نموذج تعهده لهذا الغرض ويرفق به الآتي:
أ- عقد شراكة من وزارة التجارة وتكونه العقد بوزارة التجارة.
ج- موافقة الأمانة أو البلدية المختصة على موقع النادي.
د- موافقة الجهات ذات العلاقة على المشروع.
٢- تكون مدة التخريص المبدئي للمشروع عامين، يبدأ خلالها صاحب المشروع في إنشائه وتجهيزه، واستكمال متطلبات تشغيله واللعبين لهذه المدة لغرض ممارسة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد