اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتطر ب العضو المؤسس عدم وجود أي ملاحظة على صحيفة الجنائية إذا كان فردا.
٢- يشتطر ب العضو العامل ما يلي:
أ. أن يقدم طليعا للنظام إلى النادي.
ب. أن يكون سعودي الجنسية.
ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د. أن يكون حاسلا على وخصة قيادة مركبة.
ه. أن يحضر إقرارا بالتزامه بلوائح النادي.
و. أن يسدد المقابل المالي للتسجيل واشتراكات العضوية.
ز. أن يوافق مجلس إدارة النادي على التزامه.
ي. يشترط في العضو المنتبس ما يلي:
أ. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب. أن يكون حاسلا على رخصة قيادة مركبة.
ج. أن يحضر إقرارا بالتزامه بلوائح النادي.
د. أن يسدد المقابل المالي للمنتبس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد