القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- من أجل تحقيق أهدافه - القيام بما يلي : ١- المشاركة في نشاطات رياضة السيارات والدراجات الثنائية وتقديم جميع الخدمات التابعة لها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات . ٢- المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات الثنائية بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات . ٣- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لتنظيم نشاطات النادي . ٤- إصدار دفاتر المروجية ورخص القيادة الدولية والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للمروجين ووفق النظام. ٥- توثيق الصلات والعلاقات مع الأندية الأخرى، وتبادل الخبرات والدوريات والنشرات، والمشاركة في أنشطتها العامة وفق الأنظمة والتعليمات. ٦- استثمار إمكانات النادي بالطرف المشروعة بما يكفل تحقيق دخل وثائم للنداء. الفصل الثالث أحكام العضوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١