اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- من أجل تحقيق أهدافه - القيام بما يلي :
١- المشاركة في نشاطات رياضة السيارات والدراجات الثنائية وتقديم جميع الخدمات التابعة لها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات .
٢- المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات الثنائية بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات .
٣- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لتنظيم نشاطات النادي .
٤- إصدار دفاتر المروجية ورخص القيادة الدولية والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للمروجين ووفق النظام.
٥- توثيق الصلات والعلاقات مع الأندية الأخرى، وتبادل الخبرات والدوريات والنشرات، والمشاركة في أنشطتها العامة وفق الأنظمة والتعليمات.
٦- استثمار إمكانات النادي بالطرف المشروعة بما يكفل تحقيق دخل وثائم للنداء.
الفصل الثالث
أحكام العضوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد