القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها: الدولة: المملكة العربية السعودية. الرياضة: النشاط الرياضي الذي يمارسه الأفراد أو الجماعات بهدف التنافس أو الترفيه أو اللياقة البدنية. الرياضي: العامل الذي يمارس الرياضة. الرياضية: العاملة التي تمارس الرياضة. الإدارة المختصة: إدارة الشؤون الأندية والاتحادات الرياضية بالبشارة. الاتحاد: المكتب الرئيسي للاتحاد. المنتدب: الشخص الذي يمثل الاتحاد. الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية المعنية بكل جهة اختصاصها. الاتحاد: الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الثارية. الاتحاد الدولي للسيارات: الاتحاد الدولي للسيارات. الرخص الدولية: وثيقة رسمية تخول حاملها قيادة المركبة ضمن الاتحاد الدولي للسيارات. دقر المرور الجمركي: وهي وطنية عضو جمهوريه (تريقيك). صادرة من الاتحاد الدولي. مدارس تعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات الثارية والدرجات النارية، تنشأ داخل النادي تعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية ولا تنحذ رخص القيادة على الطرقات. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد. المجلس : مجلس إدارة النادي . الكتيب التنفيذي : المكتب التنفيذي للنادي . الأمانة العامة : الأمانة العامة للنادي . اللجان الدائمة : اللجان المعاونة للإدارة و النشاطات المستمرة . اللجان المؤقتة : اللجان المعاونة لمجلس الإدارة ولزم منهم محدود . الفصل الثاني أهداف النادي ووسائل تحقيقها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١