اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسقط العضوية عن العضو العامل يقدر من مجلس الإدارة التالية:
١. مخالفة لوائح الاشتراكات.
٢. عدم تسديد الاشتراك قبل مضي ثلاثة أشهر على انتهاء مدة العضوية على الرغم من تنبيهه وإعارضه خطيا.
٣. صدور حكم جنائي بحقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد