القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسقط العضوية عن العضو العامل يقدر من مجلس الإدارة التالية: ١. مخالفة لوائح الاشتراكات. ٢. عدم تسديد الاشتراك قبل مضي ثلاثة أشهر على انتهاء مدة العضوية على الرغم من تنبيهه وإعارضه خطيا. ٣. صدور حكم جنائي بحقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١