اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الرئاسة بالإشراف على زيادات السيارت والدرجات النارية وتتخذ ما يخصه وفق النظام وأحكام هذه الإلحقة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد