القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للنادي إقامة أو ممارسة أي نشاط أو اتخاذ أي إجراء لم تتضمنه هذه الإلحقة إلا بموافقة الرئاسة ووفقا لما تقرره هي الإلحقة والتعليمات. لا يجوز للنادي أن يجري مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارج المملكة إلا بعد موافقة الرئاسة والجهات الأخرى ذات العلاقة كل فيما يخصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١