اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للنادي إقامة أو ممارسة أي نشاط أو اتخاذ أي إجراء لم تتضمنه هذه الإلحقة إلا بموافقة الرئاسة ووفقا لما تقرره هي الإلحقة والتعليمات.
لا يجوز للنادي أن يجري مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارج المملكة إلا بعد موافقة الرئاسة والجهات الأخرى ذات العلاقة كل فيما يخصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد