اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأعضو اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو لجانه أو المكتب التنفيذي مناقشة موضوع له فيه مصالحية مباشرة أو غير مباشرة ، ويمكن استدعاؤه للاجاء بوجهة نظر قبل البت في الموضوع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد