القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأعضو اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو لجانه أو المكتب التنفيذي مناقشة موضوع له فيه مصالحية مباشرة أو غير مباشرة ، ويمكن استدعاؤه للاجاء بوجهة نظر قبل البت في الموضوع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١