اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق للمعود العامل في النادي أن يشارك في نشاط النادي إلا بموافقة مجلس الإدارة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وضمن حدود الإنظمة والتعليمات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد