اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتراشة وفق الأنظمة والتعليمات والمصالح العامة ومصلحة النادي القيام بالآتي :
أ- تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإدارة والاختصاصات والإجراءات الواردة في الباب الثالث من هذه اللائحة أو الاستثناء منها .
ب- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بصفة مراقب .
١٢ - التصديق على تشكيل المجلس للجان الدائمة .
١٤ - التصديق على تعيين مراجع للبحصات (محاسبات قانوني) .
١٥ - وضع قواعد إجراءات الانتخابات .
١٦ - اقتراح تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإدارة والاختصاصات والإجراءات الواردة في الباب الثالث من هذه اللائحة أو الاستثناء منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد