القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتراشة وفق الأنظمة والتعليمات والمصالح العامة ومصلحة النادي القيام بالآتي : أ- تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإدارة والاختصاصات والإجراءات الواردة في الباب الثالث من هذه اللائحة أو الاستثناء منها . ب- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بصفة مراقب . ١٢ - التصديق على تشكيل المجلس للجان الدائمة . ١٤ - التصديق على تعيين مراجع للبحصات (محاسبات قانوني) . ١٥ - وضع قواعد إجراءات الانتخابات . ١٦ - اقتراح تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإدارة والاختصاصات والإجراءات الواردة في الباب الثالث من هذه اللائحة أو الاستثناء منها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١