القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الخامسة والشروط
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد الجمعية العمومية عندما يدل على أكل عند نهاية موسم نشاط النادي . ٢ - يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الاتحاد، ويجال حال غيابه رئيس الاتحاد . ٣ - يجوز لعضو الشرف حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون الاشتراك في التصويت . ٤ - يوجه الأمين العام للnadدي الدعوة للاجتماع ويلمل من الرئاسة أو المكتتب بصفة مراقب قبل شهر واحد على أن موعد الاجتماع بحقد فيه مكان الاجتماع وتاريخه مقرونا به مشروع جدول الأعمال ووثائقه، والذي يتضمن الآتي : أ - التقارير الفني والإداري للمجلس عن نشاط النادي خلال السنة المنتهية أو خلال الفترة بين الاجتماعين . ب - التقارير المالية المنتهية وحسابها المختصي وميزانية السنة المالية القادمة . ج - إغاء قرارات الجمعية العمومية المخالفة للأخلاق والتعليمات . د - إغاء قرار الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي . ه - توجيه دعوة للجمعية العمومية لتحديد نتائج وتشكيلية ولواش تشغيل العاملين . و - الموافقة على لوائح الاتحاد الاستثنائيات . ز - الموافقة على قبول النادي إياد أي عضو إلى خارج المملكة لتمثيل النادي . ح - إبداء الثالث . تكوين النادي . الفصل الثاني . الجمعية العمومية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١