اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها صحيحة إذا وافقت عليها أغلبية أعضائها الحاضرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد