اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يفتح باب الترشيح لمجلس الإدارة قبل (شهر) على الأقل من موعد الاجتماع الجمعية العمومية.
٢- يجب أن يتقدم المرشح ترشيحه قبل (شهر) على الأقل من موعد الاجتماع.
٣- ترسل قائمة المرشحين للإدارة المختصة قبل (خمسة أشهر) من موعد الاجتماع.
٤- توزيع قائمة المرشحين على الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، وذلك أيام من موعد الاجتماع.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد