القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يفتح باب الترشيح لمجلس الإدارة قبل (شهر) على الأقل من موعد الاجتماع الجمعية العمومية. ٢- يجب أن يتقدم المرشح ترشيحه قبل (شهر) على الأقل من موعد الاجتماع. ٣- ترسل قائمة المرشحين للإدارة المختصة قبل (خمسة أشهر) من موعد الاجتماع. ٤- توزيع قائمة المرشحين على الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، وذلك أيام من موعد الاجتماع. الفصل الثاني مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١