اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتبهم الجمعية العمومية من بينهم الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد