القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للمرشح مجلس الإدارة ما يلي : ١- ألا يقل عمر المرشح عن خمسة وعشرين عاما. ٢- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية في النادي. ٣- أن يتقدم بخطاب يوضح في سجلات النادي يتقدم طلب الترشيح خلال مدة الترشيح المحددة في الفقرة (٢) من المادة (الثلاثون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١