اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للمرشح مجلس الإدارة ما يلي :
١- ألا يقل عمر المرشح عن خمسة وعشرين عاما.
٢- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية في النادي.
٣- أن يتقدم بخطاب يوضح في سجلات النادي يتقدم طلب الترشيح خلال مدة الترشيح المحددة في الفقرة (٢) من المادة (الثلاثون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد