القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين بالتصويت السري، وذلك وفقا للترتيب التالي: - انتخاب الرئيس. ويقوم من ينتخب على الأكثر الأصوات، وإذا تعادل مرشحان أو أكثر يحدد الأعضاء والتصويت عليهم؛ وهي حالة التعادل مرة أخرى تجرى قرعة بينهم لتحديد الفائز والترتيب. ٢- بدون عضو الجمعية العمومية الانتخابات من يراه أهلا للمناصب المحددة أو الشاغرة في المجلس من بين المرشحين، وأي زيادة في الترشيح لهذه المناصب تلاقي ورقة الانتخابات. ٣- يثبت ترتيب المرشحين جميعا طبقا لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح في قائمة خاصة بهدف الرجوع إليها لشغل منصب أو مكان عضو أو أكثر شجر لا سبب من الأسباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١