القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعقد المجلس اجتماعا عاديا كل شهر على الأقل. ٢- يراس اجتماعات المجلس رئيسه، ويحيل حالة غيابه أو افتقائه عضوية، ويراس الاجتماع نائب الرئيس، ويحيل حالة غيابه أو افتقائه عضوية، ويراس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس سنا. ٣- يجوز لأمين العام الدعوة للاجتماع بناء على موافقة رئيس المجلس أو نائبه، وذلك قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد الاجتماع. ويعين بالدعوة جدول الأعمال. ٤- يجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي طلب من الرئيس أو نائبه أو أعضاء المجلس مقرون بالأساس الداعي إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١