اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعقد المجلس اجتماعا عاديا كل شهر على الأقل.
٢- يراس اجتماعات المجلس رئيسه، ويحيل حالة غيابه أو افتقائه عضوية، ويراس الاجتماع نائب الرئيس، ويحيل حالة غيابه أو افتقائه عضوية، ويراس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس سنا.
٣- يجوز لأمين العام الدعوة للاجتماع بناء على موافقة رئيس المجلس أو نائبه، وذلك قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد الاجتماع. ويعين بالدعوة جدول الأعمال.
٤- يجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي طلب من الرئيس أو نائبه أو أعضاء المجلس مقرون بالأساس الداعي إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد