اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14781
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بعد اجتماع المجلس صحيوا إذا حضرت الأغلبية المطلقة، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما، ويعقد صحيحا إذا حضرت أكثر من نصف الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد