القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14781

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بعد اجتماع المجلس صحيوا إذا حضرت الأغلبية المطلقة، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما، ويعقد صحيحا إذا حضرت أكثر من نصف الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٠١