Organizing the National Center for the Prevention and Control of Plant Pests and Animal Diseases for the year 2020 G
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمشير رئيس تنفيذي، يمنحه تعيينه وإعفاء بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول عن إدارة المركز، وتكرير مسؤوليته في حدود التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره المجلس، وما يقرره المركز، وما يقرره المجلس.
١ - الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه.
٢ - التحضير لاجتماعات المجلس، والدعوة إليها، والإشراف على إعداد محاضر المجلس وتقاريره، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
٣ - اقتراح الاستراتيجيات والخطط والمشاريع والقيود والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، والإشراف عليها وإعطاء خدماته، طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
٤ - تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإعطاء خدماتهم.
٧ - التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضها بما يجوز له.
٨ - إصدار أوامر الصرف وفق ميزانية المركز المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المالية، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها بما يجوز له المجلس.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة للموارد البشرية
الرقم / التاريخ المرفقات
٩ - إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته والمواقف التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس.
١٠ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته والتغير السنوي، ورفعها إلى المجلس.
١١ - تقديم الإقرارات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
١٢ - تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١٣ - أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
والرئيس التنفيذي - بعد موافقة المجلس - تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد