القانوني

Organizing the National Center for the Prevention and Control of Plant Pests and Animal Diseases for the year 2020 G

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون موارد المركز المالية هي بأي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصصه له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتفقاده المركز نقدر تقدم خدماته وما يصدره من تراخيص. ج- التبرعات والممنوح والمواشي والأوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس. د- الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس ما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. ٢ - تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٣