Organizing the National Center for the Prevention and Control of Plant Pests and Animal Diseases for the year 2020 G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون موارد المركز المالية هي بأي:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصصه له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتفقاده المركز نقدر تقدم خدماته وما يصدره من تراخيص.
ج- التبرعات والممنوح والمواشي والأوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس.
د- الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس ما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
٢ - تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد