القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموافقة على إنشاء فرع للمركز أو مكتب له. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة برئاسة الشيخ محمد بن عبد العزيز آل سعود الرقم: ١٤ التاريخ: المرفقات: ١- تعيين مراجع حسابات خارجي (و آخر). ٢- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. ٣- النظير في التقارير الدورية عن السير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنه. ٤- النظير في المجلات ومنشورات ومقالاته وخصاصها ومكافآت أعضائها. ٥- يحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وخصاصها ومكافآت أعضائها. ٦- والمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو من منسوبي المكتب وفق ما يقتضيه السعي فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦