القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ

المادة الخادمة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون الموارد المالية الممررة مما يلي: أ - الاعتمادات التي تخص له في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي يتفاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د - أي مورد يترتب المركز في حساب جاري وذارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦