القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالتخصصات الديون العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص له في المملكة لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته السنوية وحسابيه الخاتمي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦