تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالتخصصات الديون العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص له في المملكة لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته السنوية وحسابيه الخاتمي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد