القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إقرار المركز للوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والإدارية ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦