تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إقرار المركز للوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والإدارية ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد