القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس الهيئة: يؤمن للمركز تحقيق أهدافه، ويدرسه، وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، والاطلاع والراجم على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به ونهاية استكمال إجراءات ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح المشار. يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦