تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- رئيس المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد