القانوني

القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون (الصيغة المعدلة) لعام 1435هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
167

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند عقدها اتفاقا بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها تضمن تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو من المنتجات الوطنية وفقا لما ورد في الفقرة أو المتعهد أعلاه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/٢٤