القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون (الصيغة المعدلة) لعام 1435هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 167
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند عقدها اتفاقا بالتوريد أو الأشغال
العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها تضمن تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو
المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو من المنتجات الوطنية وفقا لما ورد
في الفقرة أو المتعهد أعلاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد