القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون (الصيغة المعدلة) لعام 1435هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 167
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ويعتبر الإخلال بالاتفاق بندا أساسيا لإخلاء بالعدد يعتبر عليه غرامة لا تقل عن (٢٪) من قيمة المشترات إضافا إلى تطبيق الشروط المتصوص عليها في العقد
والإحكام النظامية بهذا الخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد