القانوني

القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون (الصيغة المعدلة) لعام 1435هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
167

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ويعتبر الإخلال بالاتفاق بندا أساسيا لإخلاء بالعدد يعتبر عليه غرامة لا تقل عن (٢٪) من قيمة المشترات إضافا إلى تطبيق الشروط المتصوص عليها في العقد والإحكام النظامية بهذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/٢٤