القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون (الصيغة المعدلة) لعام 1435هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 167
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال
التصاميم ووضع المواصفات والشروط الخاصة لمشروعها النص بشكل
واضح في نماذج العمق والمواد المطبوع أن يتم تأميم كافة المستلزمات من
المتجات الوطنية المتوفرة عند وضع المواصفات أو عند توقيع المواصفات أن تكون موافقة
واصفات المنتجات الوطنية. ويقر إخلال الاستشاري بالمتطلبات بذلك إخلالا
بشروط العقد يلزم الطرفين ويترتب عليه تطبيق الأحكام الواردة في العقد أو
الأنظام بشأن إخلال المتعاقد بالاتفاقيات المتاعمة.
(مادة ٨)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى يجوز لجاء التغافل مع ليورد أو للقاول
والمتعهد ومنعه من التعامل مع أي أجهزة حكومية مدة ستين في حالة ارتكابه
لغش أو التحايل بتدقيقه بياناته عن المنتجات بما في ذلك وعلامات
المنتجات الوطنية على منتجات أجنبية، وإبلاغ الدولة عن المنتجات المستندات الرسمية
بدلكم لاتهاد العقوبات المتسببة من ممارس الغش أو التحايل وكذلك إبلاغ بقية
الدول الأعضاء لاتخاذ ما يناسب مجازات.
(مادة ٩)
المطلبات الإشرافات اللازمة للدخول في المناقصة الحكومية:
تقوم كل دولة بتزويد الأمانة العامة بالشروط والمستندات المطلوبة اللازمة
للاستفادة من هذه القواعد في داخل تلك الدولة، على أن تقوم الأمانة العامة
بتعميمها على بقية الدول الأعضاء.
(مادة ١٠)
تستمر الجهات المختصة بالدول الأعضاء بالإشراف على الالتزام بتطبيق هذه
القواعد ومتابعتها.
(مادة ١١)
للجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون التجاري ولجنة
التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه القواعد.
(مادة ١٢)
تصبح هذه القواعد نافذة بعد مضي أربعة أشهر من موافقة لجنة التعاون المالي
والاقتصادي عليها بدلا من القواعد السابقة، وتتخذ الدول الأعضاء خلال هذه الفترة
الإجراءات اللازمة لتنفيذها داخل دول.
بتم إعاده تقييم هذه القواعد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها من قبل لجنة التعاون اللامادي الاقتصادي، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من أحد الدول الأعضاء، خاصة في حال تعارض أو ظهور اشكاليات تحول دون تطبيق هذه القواعد في الدول الأعضاء التي وقعت اتفاقيات تجارية حرة ثنائية، أو في حالة تعارض هذه القواعد مع الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدتها بعضه جماعية بين دول المجلس مع الشركاء التجاريين عند دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد