اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/3/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعاريف
١ المملكة:
الملكة العربية السعودية.
٢ السلطة البحرية:
هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحدهما.
الثانية:
٢ الاتفاقية:
٤ اللجنة التنفيذية:
٦ المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.
المؤسسة التعليمية الدولية.
٧ المملكة العربية السعودية.
المؤسسة الحكومية:
مؤسسة تعليمية بحرية تود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.
السفينة:
كل منشأة بحرية معدة للملاحة البحرية وتخزين اللوائح والمعمول بها في المملكة.
الخدمة البحرية:
الخدمة على متن سفينة ما والممثلة بسجل الخدمة البحرية والموالح المعمول بها في المملكة.
شاطئ مهندس ثاني:
المهندس الذي يكيير المهندسين في الرتب ونتع على علاقة مسؤولية الدبح الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والهيدروليكية و supervision في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
كبير الضباط:
المحاكيات البحرية:
أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.
المادة (الثانية) الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط واجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لتطلبات الاعتماد وآلية معايير تقييمها.
الملكة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
المادة (الثالثة) نطاق التطبيق
١ مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.
٢ يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام الاتفاقيات الانفارية والتنفيذية.
الفصل الثاني
اعتماد المؤسسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد