القانوني

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/3/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمؤسسة ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية: ٢ تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (٥٠٠٠) ألف ريال مع جواز الغاء الاعتماد. ٣ تعاقب المؤسسات التي تزاول النشاط بدون اعتماد بالعقوبات البالغاء (١٠٠٠٠) ألف ريال. ٤ تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (٣٠٠٠) ألف ريال. ٥ تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بعشرين (٢٠٠٠) ألف ريال. المنطقة العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥