القانوني

اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/3/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات يشترط للاعتماد المبدئي تقدم طلب إعتمداء للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي: ١ دراسة لسوق العمل البحري والمكلة وحدات التخصصات المطلوبة. ٢ صورة من عقد التأسيس. ٣ لائحة المؤسسة. ٤ يحدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة. ٥ رسم هندسي يوضح المبنى التابعة للمؤسسة - الخدمات الطبية - المكتبة. ٦ تعهد بحفظ المستندات والوثائق القديمة. ٧ الاطلاع بتطبيق اعتماد السلطة البحرية. ٨ بيان لعدد التخصصات المطلوبة وعدد الطلاب المتقدمين. ٩ المناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية. ١٠ تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة. الجهة العربية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام ١١ موافقة جهات الاختصاص طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة. ١٢ أية وثيقة أخرى طلبها السلطة البحرية. إلادة (خامسة): شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة يشترط للإعتماد النهائي للمؤسسة التالي: ١. استيفاء شروط الاعتماد المبدئي. ٢. استيفاء شروط الاعتماد البحري. ٣. استيفاء متطلبات الجودة والتنظيم والتدريب والتقييم. ٤. توفر أعضاء هيئة التدريس والمدرجة وفقا لأحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. ٥. توفر قواعد التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب. ٦. وجود التشريعات والمعدات وأدوات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاعتماد. ٧. توفر الإمكانات اللازمة لتلبية المتطلبات الإتاحة وما يصدر من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية. ٨. وجود أية مراجعة وتحديث للناحية والخطط التدريبية بناء على التدريبات على أحكام الاعتماد الوطنية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية. إلادة (السادسة): إجراءات الاعتماد: ١. يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة للمتفق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإلاحة. ٢. تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى للتدريب. المنظمة البحرية السعودية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام الفصل الثالث تقييم المؤسسات ١ - تجرى السلطة البحرية سنويا للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللازمة. ٢ - يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال: - مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة. - تقييم المؤسسة نسبة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة المرجعية. ٣ - مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه. ٤ - التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها. ٥ - يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المادة التعليمية. ٦ - يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال: - التحقق من تجهيزات قواعد التدريس وملاءمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات. - توفير المحاكيات والأجهزة والووراق اللازمة. - التأكد من بحث التشواوي والرد عليها. المادة (الثامنة) أعضاء هيئة التدريس ١ يجب أن يتناسب أعضاء هيئة التدريس مع تخصصات المؤسسة وعدد الطلاب الموكل للتدريس بالمؤسسة. ٢ يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي: - بالنسبة للماجستير حصوله على شهادة شرفية ذي علل الأقل. - بالنسبة للابنذة البكالوريوس حصوله على شهادة ذياب ماجستير ثاني على الأقل. - بالنسبة للماجستير حصوله على شهادة ماجستير على شاهدة لغير لا تقل عن ثلاث سنوات. الفصل الرابع المقبوبات والأحكام الختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥