تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إخلال بالضوابط الديون العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز؛ يعين المجلس مراقب حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصنعة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويفيد تقرير مراقب الحسابات إلى المجلس، ويزود الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد