القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إخلال بالضوابط الديون العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز؛ يعين المجلس مراقب حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصنعة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويفيد تقرير مراقب الحسابات إلى المجلس، ويزود الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٠