القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- توجد أموال المركز في حساب جاري وزارية المالية في البنك المركزي السعودي. ٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويفتح له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصدر عنه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٠