تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- توجد أموال المركز في حساب جاري وزارية المالية في البنك المركزي السعودي.
٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويفتح له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصدر عنه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد