تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل في المركز - يقارر من المجلس - لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، ويتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي:
١ - اقتراح السياسات العامة المتعلقة بالمركز والاستراتيجيات والبرامج والخطط اللازمة لتنفيذها.
٢ - اقتراح اللوائح والإجراءات التنفيذية لأعمال المركز.
٣ - اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية.
٤ - إرجاع البحوث العلمية.
٥ - إعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز.
وطا أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بمهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد