القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل في المركز - يقارر من المجلس - لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، ويتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي: ١ - اقتراح السياسات العامة المتعلقة بالمركز والاستراتيجيات والبرامج والخطط اللازمة لتنفيذها. ٢ - اقتراح اللوائح والإجراءات التنفيذية لأعمال المركز. ٣ - اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية. ٤ - إرجاع البحوث العلمية. ٥ - إعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز. وطا أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بمهامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٠