تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس مدير عاما من ذوي الكفاءة والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، ويتمركز مسؤولياته على:
١ - التحضير للاجتماعات.
٢ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
٣ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حصابه الختامي السنوي، ورفعها إلى المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد