القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس مدير عاما من ذوي الكفاءة والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، ويتمركز مسؤولياته على: ١ - التحضير للاجتماعات. ٢ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. ٣ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حصابه الختامي السنوي، ورفعها إلى المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٠