القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعه دوريا برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه أو بأي طلب على أعضاء المجلس وفقا للضوابط اللازمة التي يقررها المجلس، على أن يقبل الاجتماع من مرتين في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس إلا لحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوبه من الأعضاء، ويرفع جميع الاتفاق. وليرئيس المجلس الاجتماع. وليرئيس دعوة من يبرئ من غير الأعضاء لحضور الاجتماع الخضر دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٠