القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تأصيل أعمال التخطيط والسياسات اللغوية على المستوى الوطني، ليكون مرجعية موثوقة للمختصين في أشكال القرارات اللغوية، وتبرز حربة على مستوى العالم العربي. وتولى – في سبيل تحقيق ذلك– المهمات والاختصاصات الآتية: ١- بناء السياسات والتعاليم والأدب اللغوي، والعملي في تعليمها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٢- بناء البرامج المتخصصة بمجال التخطيط والسياسات اللغوية، ومتابعة تنفيذها خلالا ودوليا. ٣- رصد وضع اللغة العربية وتطويرها ودعمها. ٤- دعم الحركة العلمية المتخصصة في مجال عمل المركز، وتفعيلها. ٥- المساهمة في تنفيذ الأعمال والمهام الواردة في استراتيجية الجمع مما له علاقة بالتخطيط والسياسات اللغوية. ٦- تكرم العلماء والباحثين المختصين في التخطيط اللغوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٠