القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعتم المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله بترار من المجلس – إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له حسب الحاجة، ويرتبط تنظيميا بالجمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٠