تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لتطلعاته والوله، وجه جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه ووصفه خاصة ما يأتي:
١- قرار الساعات العامة المتعلقة بتنظيم المركز والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عنها باستعمال استكمال إنجازات نظامية في شأنه.
٢- اعتماد الولائح المالية والإدارية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون قرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في الموائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٣- قرار الهلاك الداعمة والقيادة والإجراءات المتعلقة بنشاط المركز.
٤- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابية تقرير مراجع الحسابات والتنقيير السنوي، ورفعها إلى المجلس، للمطر فيها، معهدها لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
٥- تشكيل اللجان وتشكيلها ما يرأى من صلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض على المجلس.
٦- قبول الهبات والتبرعات والموالح وغيرها ورفعها إلى المجلس.
٨- تحديد المقابل ماليا لمائدة المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل ما عليها.
٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمقود بعد التنفيذ مع الجميع والإجراءات النظامية المتبعة، وله تقويض الميدير العام أو من ينوب عنه بذلك.
١٠- الاستعانة بالبشارات والاستشارية لتنظيم أغراضه، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١١- النطق في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز وأحداث التقرارات النظامية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد