القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتين العاملين في المركز وفروعه، وكيفا للوظائف المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. ٤ - إصدار أوامر الصرف بالمركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة والاحتياجات المركز المالية. ٥ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. ٦ - افتراض خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ٩ - اقتراح اللوائح الداخلية والمالية للمركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى المجلس. ١٠ - اقتراح اللوائح الداخلية والمالية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأعضاء نشاطه. ١١ - يحل مدير المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٠