تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية لعام 1443هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتين العاملين في المركز وفروعه، وكيفا للوظائف المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
٤ - إصدار أوامر الصرف بالمركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة والاحتياجات المركز المالية.
٥ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
٦ - افتراض خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٩ - اقتراح اللوائح الداخلية والمالية للمركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى المجلس.
١٠ - اقتراح اللوائح الداخلية والمالية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأعضاء نشاطه.
١١ - يحل مدير المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد