لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا قضاة المحكمة الإدارية العليا، يُفتش على أعمال قضاة المحاكم وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد