لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفحص في مدة التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوى والطلبات - غير المنظورة - الموزعة على القاضي، وكذلك الأحكام والقرارات التي أعدها، وفي الحالة التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد