لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد