القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18/1446/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي والإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله مقروناً بتوصياتها، وللجنة - عند الاقتضاء - أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/١١/٢٩