لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُبلغ بتقرير التفتيش رئيس المحكمة أو من يقوم بعمله، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد